الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
88
كفاية الأصول ( فارسى )
دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته ، نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين . و قد إنقدح بذلك : إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم ، و الاشتغال على الصحيح ، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة ، مع ذهابهم إلى الصحيح . و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا .